السيد علي الطباطبائي
379
رياض المسائل
وعن الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) - أو إطلاقه من دونها - كما عن الهداية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والاصباح ( 12 ) - دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، وهو ما عداهما . وعليه يحمل إطلاق الصحيح " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " ( 13 ) لكونه الحكم في المطلق ، وللصحيح " الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين " ( 14 ) . وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما . كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا ، ولو مع عدم التلويث ، كما عن الفقيه ( 15 )
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 259 في كراهة عبور الحائض في المساجد ج 1 ص 517 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 27 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 228 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119 . ( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجنابة ص 49 السطر الأخير . ( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض ص 54 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41 . ( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 25 . ( 9 ) الاقتصاد : في ذكر الحائض و . . . ص 245 حيث حكم باشتراكها مع الجنب . ( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الحيض و . . . ص 10 . ( 11 ) لا يوجد لدينا . ( 12 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 17 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والاستحاضة ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195 .